قرار رقم /209/ت

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2007 ولاسيما

المادة رقم /1/ من الفصل الأول والمادة /29/ من الفصل الثامن

وعلى أحكام القرار رقم 24/ت تاريخ 18/2/2008

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقرر ما يلي:

المادة 1- تعتبر منطقة جبال حسياء بمحافظة حمص والبالغ مساحتها /14866/هـ محمية حراجية طبيعية حدودها كالتالي:

-          من الشمال: تتمة العقارين /90-91/ منطقة عقارية حسياء.

-          من الشرق: تتمة العقار /91/ حسياء وتتمة العقارات /96-99-97-127/ البريج.

-          من الجنوب: الحدود الإدارية مع محافظة ريف دمشق.

-          من الغرب: العقار /1/ م.ع جوسية الخراب + الحدود مع لبنان.

المادة 2- مبررت وأهداف الإعلان:

-          حماية ما تبقى من النظام البيئي الحراجي الجبلي (مجتمع البطم الأطلسي) بمكوناته (تربة – غطاء نباتي- مصادر مائية).

-          حماية التحريج الاصطناعي والغطاء الرعوي في الموقع.

-          حماية الحياة البرية.

المادة 3- تخضع المحمية لنظام حماية صارم ويمنعفيها الأنشطة التالية منعاً باتاً:

1-      الرعي- التحطيب- وقطع الأشجار والشجيرات – فلاحة الأرض أو زراعتها – حفر الآبار – إلقاء الفضلات أو الأتربة ودخول الآليات وشق الطرق.

2-      إقامة المباني والمنشآت باستثناء مبنى إدارة الموقع ونقاط الحراسة وأبراج المراقبة ومستلزماتها المنسجمة مع البيئة الطبيعية وبمواد صديقة للبيئة.

3-      يمنع الصيد منعاً باتاً.

المادة 4- يسمح ضمن المحمية بالأنشطة التالية:

دخول الباحثين والدارسين بقصد إجراء الدراسات والأبحاث العلمية بعد الحصول على موافقة مديرية الحراج.

المادة 5- يشكل فريق عمل خاص بالمحمية يتضمن الوحدات التالية:

أ‌-        وحدة الإدارة (مدير- مساعد إداري- مساعد مالي).

ب‌-    وحدة البحث البيئي (باحث فاونا- باحث فلورا).

ت‌-    وحدة الاتصال والتنمية (موظف توعية واتصال – موظف سياحة بيئية – موظف تنمية مشاريع).

ث‌-    وحدة الحماية والتفتيش (حراس).

المادة 6- يطبق على المحمية القرار رقم 24/ت تاريخ 18/2/2008 المتضمن تعليمات السياحة البيئية وذلك فيما يخص عملية الاستجمام والتنزه والاستثمار في مجال السياحة البيئية.

المادة 7- تطبق بحق المخالفين لأحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /25/ لعام 2007.

المادة 8- تلغى كافة القرارات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 9- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق 29/9/2009

                                                           وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

                                                                          عادل سفر