قرار رقم /202/ت

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /11/ لعام 2007

وعلى أحكام القرار رقم /183/ لعام2006 المتضمن النظام الداخلي للوزارة

وعلى محضر الاجتماع رقم 320/64/د تاريخ 5/8/2009 المعد من قبل لجنة

القرار رقم 1712/ق تاريخ 17/7/2006 الصادر عن وزارة الإدارة المحلية

يقرر ما يلي:

المادة 1- تعدل الفقرة (1) من المادة /1/ من القرار رقم 38/ت لعام 2001 الناظم لمنح تراخيص إقامة مزارع تربية الخيول ملحقاتها بحيث تصبح كما يلي:

أ‌-        أن يبعد الموقع بعداً شعاعياً مسافة 1000م ألف متر عن حدود المخطط التنظيمي المصدق أو حدود التوسع العمراني لمدن مراكز المحافظات ومدن الدرجة الثانية ومسافة /500/م خمسمائة متر عن حدود المخطط التنظيمي للوحدات الإدارية الأخرى وكل تجمع سكاني يزيد عن /500/نسمة وذلك بموجب وثيقة رسمية تصدرها الجهات المختصة مصدقة أصولاً.

ب‌-    أن تكون المواقع المقترحة لإقامة مزارع تربية الخيول وملحقاتها خارج الحرم المباشرة للمناطق السياحية أو المواقع الأثرية والطرق العامة والمطارات والسكك الحديدية والمحميات الطبيعية ومصادر المياه العامة /أنهار- ينابيع-آبار- بحيرات- مسطحات مائية- مسيل .... إلخ).

ت‌-    أن تبعد المواقع المقترحة لإقامة هذه المزارع وملحقاتها مسافة لا تقل عن:

1-      /1000/م ألف متر من الحرم المباشر للثكنات العسكرية أو أن يحصل طالب الترخيص على موافقة القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة على إقامة المزرعة في حال كانت هذه المسافة أقل من 1000م ألف متر.

2-      /500/خمسمائة متر من المنشآت الخدمية والصناعية باستثناء معامل الأعلاف ذات المنشأ الحيواني والمسالخ الفنية لكافة أنواع الحيوانات المسموح ذبحها والدواجن فينبغي أن لا تقل المسافة عن /1000/م ألف متر مع مراعاة اتجاه الرياح بالنسبة للمدارس.

3-      /1000/م ألف متر من المنشآت السياحية مع مراعاة اتجاه الرياح.

4-      /1000/م ألف متر من المستشفيات والمدارس.

المادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

3/9/2009

                                                       وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

                                                     الدكتور عادل سفر